. . . . . . . . . .
شرح
على دليل من الأخبار ، بل ولا من الاعتبار . و « أجاب عنه » شيخنا البهائي ( قده ) في حبل المتين « 1 » باحتمال أن يكون مستنده ما رواه في الكافي « 2 » عن محمد بن علي بن جعفر عن الرضا عليه السّلام ( في حديث ) قال : « من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه ، فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه . »
وقال : « وإطلاق الغسل في هذا يشمل الغسل الواجب والمندوب . وفي كلام المفيد ( طاب ثراه ) في المقنعة تصريح بأفضلية اجتناب الغسل والوضوء بما استعمل في طهارة مندوبة ، ولعل مستنده هذا الحديث وأكثرهم لم يتنبّهوا له » .
و « أورد عليه » في الحدائق « 3 » بما حاصله : إن صدر الحديث - وهو ما نقله من الخبر - وإن كان مطلقا يشمل ماء الحمام وغيره ، إلا أن عجز الرواية المذكورة يكون قرينة على أن مورد الخبر إنما هو ماء الحمام ، فلا يمكن التعدي إلى مطلق الماء المستعمل في طهارة مندوبة ، حيث قال في تتمة الرواية : « فقلت إن أهل المدينة يقولون : إن فيه شفاء من العين ! فقال : كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما ، وكل من خلق اللّه ثم يكون فيه شفاء من العين . » .
وقال : « وهذا هو أحد العيوب المترتبة على تقطيع [ 1 ] الحديث ،
و
هامش
( 1 ) الصفحة - 116 - 0
( 2 ) ج 2 ص 220 - وفي الوسائل ج 1 ص 158 في الباب - 11 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث 2 .
( 3 ) ج 1 ص 437 طبع النجف عام 1376 ه .
[ 1 ] روى ( في الكافي ج 2 ص 220 ) تمام الحديث . بإسناده عن محمد بن علي بن جعفر ، عن أبي