. . . . . . . . . .
شرح
النجاسة .
منها : صحيحة شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) وفيها ، وجئت تسأل عن الماء الراكد من الكر ، فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة ، قلت :
فما التغير ؟ قال : الصفرة ، فتوضأ منه » [ 1 ] .
وذكر خصوص الصفرة إنما هو بلحاظ وقوع الجيفة في الماء التي هي مورد الرواية ، وإلّا خصوصية لها .
ومنها : رواية العلاء بن الفضيل قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الحياض يبال فيها ؟ قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول » « 2 » .
ومنها : ما عن الفقه الرضوي : « كل غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات إلا أن تكون فيه الجيف ، فتغير لونه وطعمه ورائحته ، فإذا غيرته لم يشرب منه ولم يتطهر منه . » « 3 » .
ومنها : رواية دعائم الإسلام المتقدمة « 4 » وسند بعض هذه الروايات وإن كان ضعيفا إلا أنه لا بأس بها تأكيدا للحكم . وأما من حيث الدلالة فلا قصور في شيء منها .
هذا مضافا إلى وجود الملازمة بين التغير بالطعم أو الريح مع التغير باللون
هامش
[ 1 ] وتمام الحديث هو ما رواه في كتاب بصائر الدرجات ، عن محمد بن إسماعيل يعني البرمكي ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه قال : أتيت أبا عبد اللّه أسأله فابتدأني فقال : إن شئت فسل يا شهاب وإن شئت أخبرناك بما جئت له قلت : أخبرني قال : جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة ، أتوضأ منه أم لا ؟ قال : نعم قال : توضأ من الجانب الأخر إلا أن يغلب الماء الريح فينتن ، وجئت تسأل عن الماء الراكد من الكر فما لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبه ، قلت : فما التغير ؟ قال : الصفرة فتوضأ منه وكلما غلب كثرة الماء فهو طاهر .
وسائل الشيعة ج 1 / 119 / ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 1 / 104 / ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
( 3 ) كتاب الفقه الرضوي ص 5 .
( 4 ) ص 68