تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
قال : يغسل سبع مرات » « 1 » . وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال : اغسل الإناء . الحديث » « 2 » . ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به . والزيت مثل ذلك » « 3 » . وموردها . وإن كان السمن والزيت - لكن المستفاد منها - بقرينة المقابلة بين الجمود والذوبان - ان علة التنجس هي الذوبان فتسري العلة إلى مطلق المائع كالمضاف . فظهر أنه لا وجه لتضعيف بعضهم الاستدلال بهذه الصحيحة على انفعال المضاف . بدعوى أن مورد الرواية ليس مما نحن فيه . وجه الاندفاع ظهور الرواية بقرينة المقابلة في أن ملاك التنجس هو الميعان . ومنها رواية السكوني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ؟ قال : يهرق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل « 4 » . ورواية زكريا بن آدم المروية بطرق ثلاثة . قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ، ومرق كثير ؟ قال يهراق المرق ، أو يطعم أهل الذمة ، أو الكلب ، واللحم اغسله وكله ، الحديث » « 5 » . فإن المرق ، إما من المضاف لأنه ماء فيه اللحم المطبوخ ، وإما أن يكون
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 1 / 162 / ب 1 من أبواب الأسئار ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 1 / 162 / ب 1 من أبواب الأسئار ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 1 / 149 / ب 5 من أبواب الماء المضاف ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 1 / 150 / ب 5 من أبواب الماء المضاف ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 2 / 1056 / ب 38 من أبواب النجاسات ح 8 .