. . . . . . . . . .
شرح
ومدحه ، مما يوجب الاطمئنان بوثاقته وجواز العمل برواياته .
فالمتحصل من جميع ما ذكرنا : أنه لا مانع من العمل بهذه الصحيحة سندا ، ومتنا ، واحتمال حذف كلمة نصف منها كما عن الهمداني ( قده ) لا يصغي إليه ، فتكون هذه شارحة للصحيحة الأولى ، ومفسرة للمراد منها ، لو كان فيها إجمال .
هذا تمام الكلام في المقام الأول .
وأما المقام الثاني : ففي ذكر ما يتوهم معارضته لما ذكرنا من الروايات وهي روايتان استند إليهما المشهور .
( إحداهما ) : رواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شيء قلت : وكم الكر ؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها » « 1 » .
وهذا نص الكافي ، والتهذيب ، كما هو المذكور في الوسائل [ 1 ] أيضا فهو خال عن ذكر ( الطول ) إلا أنه في الاستبصار « 3 » زيادة ذلك . وهذا نصه « قال ثلاثة أشبار ونصف طولها ، في ثلاثة أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها ، فالمذكور في نص الاستبصار جميع الأبعاد الثلاثة « ولكن » الظاهر أن هذه الزيادة اشتباه من النساخ ، إذ في تعليقة الاستبصار « 4 » « ان هذه الزيادة لم ترد في النسخة المخطوطة بيد والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف » . هذا مضافا إلى أن الترجيح مع نسخ الكافي ، لأنها أصح وأضبط ، كما جرى عليه طريقة الأعلام .
هامش
[ 1 ] كذا في النسخ القديمة وفي الطبع الحديث في طهران ( ص 118 ) إضافة هذه الزيادة إلّا أنّه نبّه على ذلك في آخر الجزء الأول من المجلد الثاني .
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 118 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8 وص 122 باب 10 ح 5 .
( 3 ) ج 1 ص 33 من طبع النجف .
( 4 ) ج 1 ص 33 رقم ( 4 ) طبع النجف .