تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبرا « 1 » إلا ثمن شبر ( 1 ) .
شرح
حمل الصحيحة على إرادة ( الأرطال المكية ) ولو كان المشتهر ، والأكثر استعمالا في تلك العصور ( الرطل العراقي ) حتى في المدينة - على ما قيل - لأنه ( عليه السلام ) لاحظ عرف السائل - وهو محمد بن مسلم - حيث أنه من أهل طائف مكة - على ما قيل . حد الكر بالمساحة ( 1 ) الحد الثاني للكر مساحته بالأشبار - كما في الروايات - : والأقوال في تحديد الكر بالمساحة خمسة . ( أحدها ) ما بلغ مجموع تكسير أبعاده ( 100 ) مائة شبر كما عن ابن الجنيد ، ولم نعثر على مستند له في هذا القول من رواياتنا ، ولم يوافقه في ذلك أحد من أصحابنا فيما نعلم . ولعله لم يعثر على ما ورد من الروايات عن طرقنا المعتبرة في حد الكر . ( الثاني ) : ما بلغ تكسيره ( 7 / 8 - 42 ) اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر ، وهذا هو أشهر الأقوال بل المشهور . بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه . ( الثالث ) ما بلغ تكسيره ( 36 ) ستة وثلاثين شبرا كما عن ظاهر المعتبر ، ومال إليه السيد في المدارك . ( الرابع ) ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة ( 1 / 2 - 10 ) عشرة أشبار ونصف ، من دون اعتبار ضرب بعضها في بعض ، كما عن القطب الراوندي ، وهذا القول قد ينطبق على القول المشهور وعلى الأقل - كما نشير إليه إن شاء اللّه تعالى . ( الخامس ) ما بلغ تكسيره ( 27 ) سبعة وعشرين شبرا وهو المختار عندنا ، كما هو مذهب القميين ، واختاره جملة من المتأخرين ، منهم العلامة في المختلف ،
هامش
( 1 ) جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنّف « وبالمساحة ثلاثة وأربعون » ( على الأحوط . والأظهر أنه سبعة وعشرون شبرا ) .