تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
( مسألة 2 ) الكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي ( 1 )
شرح
في وجوب الاجتناب عن سؤره مجرد الملاقاة من دون فرق بين الورودين [ 1 ] . حد الكر بالوزن ( 1 ) ذكر الفقهاء ( قدس اللّه أسرارهم ) للكر حدين - بالوزن والمساحة - تبعا للروايات الواردة في المقام . وقد وقع الكلام في كل من الحدين ، ونتعرض لتطبيق كل منهما على الآخر بعد ذكرهما ، وتحقيق الحال فيهما . أما الحد الأول وهو الوزن : فالمشهور أنه ( 1200 ) رطل ب‍ ( العراقي ) وذهب الصدوقان ، والمرتضى ( قدس سرهم ) إلى أنه ( مدني ) وهو يزيد على ( العراقي ) بالنصف ، وعليه يكون وزنه ب‍ ( العراقي ) ( 1800 ) رطل . فلم يقع الخلاف بينهم في العدد وإنما اختلفوا في المراد من الرطل الوارد في مرسلة ابن أبي عمير الآتية . أما الروايات الواردة في بيان هذا الحد : فهي . مرسلة محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومأتا رطل » « 2 » . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في حديث قال : « والكر ستمائة رطل » « 3 » . فحمل المشهور الرطل في المرسلة على ( العراقي ) وفي الصحيحة على ( المكي ) الذي هو ضعف ( العراقي ) ويقع الكلام في الجمع بين هاتين الروايتين تارة : على المسلك المشهور من تصحيح ما يصح عن ابن أبي عمير ، والعمل بمراسيله ، وانها بمنزلة المسانيد بدعوى : أنه لا يروي إلا عن الثقة ، فروايته عن
هامش
[ 1 ] لا يخفى أنه لا يتمّ الاستدلال على عدم الفرق بشيء من هذه الروايات ، لأنها ليست إلا في مقام بيان نجاسة الشيء ، وأما كيفيّة تنجيسه الملاقي فخارجة عن نطاقها رأسا . ( 2 ) الوسائل ج 1 ص 123 باب 11 من أبواب الماء المطلق ح 1 . ( 3 ) الوسائل ج 1 ص 124 باب 11 من أبواب الماء المطلق ح 3 .