تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦

[ ( مسألة 6 ) الراكد المتصل بالجاري كالجاري ]

( مسألة 6 ) الراكد المتصل بالجاري كالجاري ( 1 ) [ 1 ] فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر ، وإن كان ماؤها واقفا .

[ ( مسألة 7 ) العيون التي تنبع في الشتاء - مثلا - وتنقطع في الصيف ]

( مسألة 7 ) العيون التي تنبع في الشتاء - مثلا - وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها ( 2 ) .

[ ( مسألة 8 ) إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة ]

( مسألة 8 ) إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة ( 3 ) وإن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد ( 4 ) إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر ، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغيّر فقط ، لاتصال ما عداه بالمادة .
شرح
( 1 ) لا بد من تقييده بخصوص عدم الانفعال بملاقاة النجس إذ بقية أحكام الجاري - كالاكتفاء بالمرة في غسل المتنجس بالبول - مختصة بما فيه وصف الجريان بالفعل ، فلا تثبت في الراكد المتصل به . ( 2 ) والوجه فيه ظاهر ، لأن مناط الاعتصام الاتصال بالمادة فيدور مداره وجودا وعدما وقد تقدم « 2 » احتمال إرادة هذا المعنى من دوام النبع في كلام الشهيد ( قده ) إلا أن الاحتراز عن مثل ذلك حتى في حال النبع لا وجه له - كما تقدم . ( 3 ) لاتصاله بالمادة وإن كان من الطرف الآخر متصلا بالمتغير . ( 4 ) لأن الفصل بالمتغير كالفصل بعين النجس أو بالحائل في كونه قاطعا عن المادة . توضيح المقال : إن التغير إما أن يستوعب لجميع الماء أو لبعضه ، وعلى الأول فلا إشكال
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف « قده » « المتصل بالجاري كالجاري » : ( في الاعتصام وعدم انفعاله بالملاقاة ) . ( 2 ) في ذيله مسألة 4 .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 126 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي