تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤

باب : في المملوك يكون بين الشّركاء عليهم أن يطعموا عنه

1998 - أنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن أبي الحويرث ، عن محمّد بن عمّار ، عن أبي هريرة قال : " ليس على المملوك صدقة ، إلا مملوكا تملكه ، يعني صدقة الفطر " . 1999 - أنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا أبو معاوية قال : ذكر ذلك إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن في العبد يكون بين الرّجلين ، قال : " ليس عليهما فيه صدقة الفطر " . 2000 - أنا محمّد بن يوسف قال : قال سفيان : " إذا كان عبد بين رجلين ، أو بين عشرة ، لم أر عليهم أن يطعموا عنه ، حتّى يكون للرّجل المملوك الخاصّ " . 2001 - قرأت على ابن أبي أويس ، عن مالك : وسئل عن عبد بين أخوين ، هل يزكّيان عنه زكاة الفطر جميعا ؟ قال " نعم ، يخرج كلّ واحد منهما نصف ذلك ، وسئل عن عبد نصفه حرّ ونصفه مملوك ، أترى أن يؤدّي الذي له فيه رقّ عنه زكاة الفطر ؟ فقال : لا أرى عليه في ذلك إلا نصفه قيل لمالك : أترى أن يؤدّي العبد عن نصفه الحرّ ؟ قال : لا قال مالك : وما يشبه ذلك العبد يكون له المال ، فلا يزكّي العبد ذلك المال ، ولا يزكّي سيّده .