باب : ما جاء في الرّقيق إذا كانوا يهودا أو نصارى
1985 - ثنا أبو الأسود ، أنا ابن لهيعة ، عن ابن أبي جعفر ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة " أنّه كان يخرج زكاة الفطر عن كلّ إنسان يعول ، من صغير أو كبير ، أو حرّ أو عبد وإن كان نصرانيّا مدّين من قمح ، أو صاعا من تمر " « 1 » .
1986 - أنا أبو الأسود ، أنا ابن لهيعة ، عن ابن أبي جعفر ، عن بكير ، وصفوان بن سليم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وأبي سعيد الخدريّ " أنّهما كان يعطيان زكاة الفطر عن الزّنجيّ الذي لا يصلّي ، والنّصرانيّ ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير " .
1987 - أنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن ابن جريج ، وثور ، عن عطاء " في العبد النّصرانيّ قال : يطعم عنه " . أنا محمّد ، أنا سفيان قال : أنبأني من سمع إبراهيم قال : " يطعم عنه " .
1989 - أنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا إسماعيل بن عيّاش ، عن عمرو بن مهاجر ، عن عمر بن عبد العزيز أنّه قال : " يؤدّي الرّجل عن مملوكه النّصرانيّ ، صدقة الفطر " .
1990 - ثنا عبد اللّه بن صالح ، حدّثني اللّيث ، حدّثني يونس ، عن ابن شهاب قال : " وإن كان له عبد نصرانيّ فليزكّ عنه ؛ لأنّه من ماله " ، قال اللّيث : لا نرى ذلك عليه في النّصرانيّ .
هامش
( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2 / 95 ، 400 .