باب : في المكاتب أعلى مولاه أن يطعم عنه ؟
2002 - أنا أبو نعيم ، ومحمّد بن يوسف ، قالا : ثنا سفيان ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر " أنّه كان له مكاتبان ، فكان لا يؤدّي عنهما زكاة الفطر " .
2003 - أنا أبو نعيم ، ومحمّد بن يوسف قالا : ثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : " يطعم الرّجل عن مكاتبه " .
2004 - ثنا عبد اللّه بن صالح ، حدّثني اللّيث ، حدّثني يونس ، عن ابن شهاب وسئل : هل يؤدّى عن المكاتب والمكاتبة زكاة ؟ قال : " ليس على المكاتب ولا المكاتبة زكاة ، إلا زكاة الفطر " ، قال أبو أحمد : ليس على الرّجل أن يطعم عن مكاتبه ، ولا عن مكاتبته لأنّه لا يلزمه نفقتهما ، وعليهما أن يطعما عن أنفسهما .