باب : الرّخصة في إخراج الدّراهم بالقيمة
2010 - ثنا أبو الأسود ، ثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أنّ عمر بن عبد ؟ ؟ ؟ يؤخذ من عطاء كلّ رجل نصف درهم زكاة الفطر " ، قال يزيد : فهم حتّى ؟ ؟ ؟ يأخذونهم به .
2011 - أنا عبد اللّه بن صالح ، حدّثني اللّيث ، حدّثني يونس ، عن ابن شهاب قال : " أخذت الأئمّة في الدّيوان زكاة الفطر في أعطياتهم " .
2012 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن عوف قال : قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة رمضان " واجعل على أهل الدّيوان نصف درهم من كلّ إنسان ، يؤخذ من أعطياتهم " .
2013 - أنا محمّد بن يوسف ، ثنا يوسف ، عن هشام ، عن الحسن قال : " إذا أعطى الدّرهم من زكاة الفطر أجزأ عنه " . قال سفيان : إذا أعطى قيمة نصف صاع من حنطة أجزأ عنه .
2014 - ثنا محمّد بن عمر الرّوميّ ، أنا زهير أبو خيثمة ، عن أبي إسحاق الهمدانيّ قال : " كانوا يعطون في صدقة الفطر بحساب ما يقوّم من الورق " .
2015 - قرأت على ابن أبي أويس ، عن مالك وسئل عن الرّجل يكون في موضع ليس فيه طعام ، أيخرج الفطر دراهم ؟ قال : لا واللّه ، ثمّ قال : ويكون أحد بموضع ليس فيه طعام ، فأيّ شيء يأكل ؟ فقيل : إنّه يقيم في ذلك المكان الشّهر والشّهرين ، قال : إذا رجع أخرج ذلك طعاما ، ولا يعطي غير الطّعام " . قال أبو بكر :
قال حميد : القيمة تجزي في الطّعام إن شاء اللّه ، والطّعام أفضل .