تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦

باب : في أهل البادية أعليهم زكاة الفطر ؟

2005 - ثنا عليّ ، عن ابن المبارك ، عن إسماعيل بن أميّة قال : كان سعيد بن المسيّب " يأمر أهل البادية بزكاة الفطر . قال : وكان عطاء بن أبي رباح يقول : ليس عليهم شيء " . 2006 - أنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا ابن لهيعة ، عن عبيد اللّه بن أبي جعفر ، أنّ عمر بن عبد العزيز كتب : " أن ليس على أهل البادية زكاة الفطرة " . 2007 - ثنا يحيى بن يحيى ، أنا هشيم ، عن أبي حرّة ، عن الحسن ، أنّه كان يقول في البدويّ والأعرابيّ : " إذا أعطى صاعا من لبن في صدقة الفطر ، أجزأه ذلك " . 2008 - ثنا عبد اللّه بن صالح ، حدّثني اللّيث ، عن يونس ، عن ابن شهاب سئل : هل على الأعراب زكاة الفطر ؟ قال : " لم نعلمهم كلّفوها ، ولا يؤمرون بها ، ومن أدّاها فهو خير له " . 2009 - ثنا عبد اللّه بن جعفر ، أنا عبيد اللّه بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن عطاء قال : " ليس على أهل البادية صدقة الفطر " قال حميد : زكاة الفطر واجبة على أهل البادية كوجوبها على غيرهم ، من وجد منهم طعاما فعليه أن يخرجها من طعامه الذي يأكل ، فإن لم يكن عنده طعام ، فأخرج صاعا من أقط ، أو صاعا من لبن ، أجزأه ذلك ، لأنّ اللّبن والأقط من طعامهم الأغلب عليهم .