تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢

باب : في الرّقيق يكون للتّجارة أيطعم عنهم ؟

1991 - ثنا عليّ ، عن ابن المبارك ، عن سعيد بن أبي عروبة قال : سألت الحسن عن الرّقيق فقال : " يا بنيّ إذا كان للتّجارة ففيهم الزّكاة المفروضة ، وإذا كانوا لغلّة أو لخدمة ، ففيهم صاع " . 1992 - أنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، وسعيد ، عن الحسن " في العبد يكون للتّجارة قالا : لا يطعم عنه " ، وهو قول سفيان . 1993 - أنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : " إذا كان العبيد للتّجارة قوّمهم ، فأدّى عنهم الزّكاة ، وإذا كانوا للخدمة أدّى عنهم صدقة الفطر " أنا يحيى ، أخبرنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، مثله . 1994 - أنا عبد اللّه بن صالح ، حدّثني اللّيث ، عن يونس ، عن الحسن : وسئل عن العبيد يدارون في التّجارة ، هل يزكّي عنهم صدقة ؟ قال : " لا أرى أن يصدّق عنهم " .