باب : ما جاء في الإطعام عن الرّقيق وإن كانوا غيابا
1979 - ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد اللّه بن عمر " أنّه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر .
1980 - أنا محمّد بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر " أنّه كان يطعم عن رقيقه ، ورقيق امرأته الذين يعملون في أرضه " قال سفيان : ورقيق امرأته ليس بواجب ، إن شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل .
1981 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرّحمن بن أبي ذباب قال : سألت سعيد بن المسيّب فقلت : إنّ لنا كرما فيه غلمان وماشية ، وإنّا نؤدّي زكاتها أفيجزئ ذلك عن صدقة الفطر عنهم ؟ قال :
لا يا ابن أخي ، إنّما هي زكاة أمر النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أن تزكّوا بها فطركم ، فقلت : فعلى من هي ؟ قال : " على الصّغير والكبير ، والحرّ والعبد ، والشّاهد والغائب ، قلت : فإنّي أخشى ألا يخرجوا ، قال : فأخرجها عنهم " .
1982 - أنا عليّ ، عن ابن المبارك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن قسيط ، أنّ سعيد بن المسيّب ، وأبا سلمة بن عبد الرّحمن ، ومحمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان ، وعطاء بن يسار كانوا يقولون : " من كان له عبد في زرع أو ضرع ، فليؤدّ زكاته بالمدينة يعني زكاة الفطر " .
1983 - أنا أبو نعيم ، ثنا عمرو بن عثمان ، قال : سمعت موسى بن طلحة قال : " ليس على الرّقيق صدقة إلا صدقة الفطر " .
1984 - أنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا عبد الوارث بن سعيد ، عن عامر الأحول ، عن عكرمة بن خالد المخزوميّ " في العبيد إذا كانوا في حرث أو في شيء ، يخرج الصّدقة من عمالتهم : لا أرى عليهم صدقة " .