تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩

باب : من رأى زكاة الفطر على الصّوّام

1977 - ثنا عليّ ، عن ابن المبارك ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيّب ، والحسن قالا : " عمّن صام صاع من تمر ، أو مدّان من برّ " ثمّ قال الحسن أخيرا : قد أكثر اللّه الخير ، وأوسعه فأكملوها صاعا صاعا . 1978 - ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا هشام الدّستوائيّ ، أنا قتادة ، عن الحسن : في زكاة رمضان قال : " على من صام صاع تمر ، أو نصف صاع برّ " ، قال أبو أحمد : لا يعجبنا قول من قال : زكاة الفطر على من صام ، لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فرضها على الصّغير والكبير ، والحرّ والمملوك .
كتاب الأموال — صفحة 599 | حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية ) / أبو محمد الأسيوطي