رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم مدّين من قمح ، بالمدّ الذي يقتاتون به " .
1942 - أنا محاضر بن المورّع ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة ، عن أسماء " أنّها كانت تخرج صدقة الفطر عن كلّ من تمون ، من صغير أو كبير ، مدّين من حنطة ، أو صاعا من تمر " .
1943 - ثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عبّاس قال : " أمرت أهل البصرة حين كنت عليهم ، أن يطعموا عن كلّ صغير أو كبير ، حرّ وعبد ، مدّين من برّ " .
1944 - أنا النّضر ، أخبرنا ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب قال : شهدت ابن الزّبير وهو يقول على المنبر في صدقة رمضان : " مدّان من قمح ، أو صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، والحرّ والعبد سواء " .
1945 - أنا محمّد بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد في زكاة الفطر قال : " كلّ شيء سوى الحنطة صاع ، والحنطة نصف صاع " .
1946 - حدّثني ابن أبي أويس قال : حدّثني مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه " أنّه كان إذا كان يوم الفطر أرسل بصدقته عن كلّ إنسان من أهله ، بمدّين من حنطة ، أو صاع من تمر ، بالّذي يقوت به أهله " .
1947 - ثنا أبو نعيم ، أنا أبو خلدة قال : سألت امرأة أبي العالية قلت : كيف كان يعطي صدقة الفطر ؟ قالت : " كان يعطي عن نفسه قفيزا ، وعنّا مكّوكين " .
1948 - ثنا أبو نعيم ، ثنا أبو هانئ قال : سئل عامر عن صدقة الفطر فقال : " نصف صاع من حنطة ، أو صاع من تمر " .
1949 - ثنا أبو نعيم قال : ثنا محلّ ، عن إبراهيم أنّه كان يقول في صدقة الفطر : " نصف صاع من برّ ، أو صاع من تمر " .
1950 - ثنا أبو نعيم ، أنا جعفر بن برقان قال : كتب إلينا عمر بن عبد العزيز في يوم الفطر " أن أخرجوا صاعا بين كلّ اثنين .
1951 - ثنا النّضر ، أخبرنا الرّبيع بن صبيح قال : كتب إلينا عمر بن عبد
كتاب الأموال — صفحة 593
مساهمون: حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
ص٥٩٣