باب : السّنّة في زكاة الفطر
1922 - أنا محمّد بن عبيد ، أنا عبيد اللّه بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم " فرض زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كلّ عبد وحرّ ، صغير أو كبير " .
1923 - أنا ابن أبي أويس ، حدّثني مالك ، عن نافع ، عن عبد اللّه بن عمر ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " فرض زكاة الفطر من رمضان على النّاس صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كلّ حرّ وعبد ، وذكر وأنثى من المسلمين " .
1924 - أنا خالد بن مخلّد ، حدّثني كثير بن عبد اللّه ، عن ربيح بن عبد الرّحمن بن أبي سعيد الخدريّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : لقد رأيت رجالا من العرب أتوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقالوا : يا رسول اللّه ، إنّا أولو مواش ، وإنّا نخرج صدقتها ، فهل تجزئ عنّا زكاة رمضان ؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " لا ، أدّوها عن الصغير والكبير ، والحرّ والعبد ، صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من أقط ، فإنّها طهور لكم " ، قال أبو سعيد : أشهد أنّي رأيت في عام كثر فيه الرّسل ، وقلّت فيه الثّمار ، البياض أكثر من السّواد ، ثمّ رأيت في عام بعد ذلك كثرت فيه الثّمار وقلّ فيه الرّسل ، السّواد أكثر من البياض .
1925 - أنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد اللّه ، عن أبي سعيد الخدريّ قال : " كنّا نخرج على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم صدقة الفطر صاعا من طعام ، صاعا من شعير ، صاعا من تمر ، صاعا من زبيب ، صاعا من أقط ، فلمّا جاء معاوية وجاءت السّمراء ، فعدله النّاس بمدّين من السّمراء " .
1926 - ثنا ابن أبي أويس ، حدّثني مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح العامريّ ، أنّه سمع أبا سعيد الخدريّ ، يقول : " كنّا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب " ، قال مالك : وذلك بصاع النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم .
1927 - ثنا أبو نعيم ، أنا أبو معشر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " أمرنا