النّاس يومئذ التّمر والشّعير ، والبرّ عندهم قليل ، فلمّا جاءهم البرّ عدلوا مدّين من برّ بصاع من تمر أو شعير ، فالأصل عندنا أقوى من القياس ، وإن أخرج نصف صاع من برّ رجونا أن يجزئ عنه ، لإجماع النّاس على ذلك وكثرة الأحاديث فيه .
كتاب الأموال — صفحة 596
مساهمون: حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
ص٥٩٦