باب : من كان يستحبّ ألا ينقص من صاع
1953 - ثنا النّضر ، أنا هشام ، عن ابن سيرين ، عن ابن عبّاس : " في صدقة الفطر صاع من طعام على الصّغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، من أدّى برّا قبل منه ، ومن أدّى شعيرا قبل منه ، ومن أدّى تمرا قبل منه ، ومن أدّى زبيبا قبل منه ، ومن أدّى سلتا قبل منه ، قال : وأظنّه قال : من أدّى سويقا ، أو دقيقا ، قبل منه " .
1954 - أنا النّضر بن شميل ، أخبرنا عمران بن حدير ، عن أبي مجلز ، قال :
قلت لابن عمر : قد أكثر اللّه الخير ، والبرّ أفضل من التّمر ، فقال : " إنّي أعطي ما كان يعطي أصحابي ، سلكوا طريقا فأريد أن أسلكه " .
1955 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن محمّد بن عجلان ، عن عياض ، عن أبي سعيد الخدريّ قال : ما كنت لأعطي أبدا إلا صاعا ، فإنّا كنّا نعطي على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط .
1956 - ثنا النّضر ، أخبرنا ابن عون ، عن ابن سيرين قال : كنّا نتحدّث " أنّ صدقة رمضان : عن الصّغير والكبير ، والذّكر والأنثى ، إن جاء ببرّ قبل منه ، فإن جاء بشعير قبل منه ، ومن جاء بتمر قبل منه ، ومن جاء بزبيب قبل منه ، ومن جاء بسلت قبل منه ، وأظنّه قال : ومن جاء بدقيق قبل منه ، ومن جاء بسويق قبل منه .
1957 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن عاصم ، عن أبي العالية ، والشّعبيّ قالا : " صاعا عن كلّ إنسان " .
1958 - أنا عليّ ، عن ابن المبارك ، عن عاصم بن سليمان قال : أخبرتني حفصة بنت سيرين ، أنّ محمّد بن سيرين " كان يكره أن يخالف عمر بن عبد العزيز ، ويكره أن ينقص من صاع ، فكان يخرج تمرا " ، قال أبو أحمد : أحبّ ما سمعنا في زكاة الفطر إلينا : أن يخرج الرّجل صاعا عن كلّ رأس من طعامه الأغلب عليه ، الّذي يأكل منه هو وأهله ، إن برّا فبرّ ، وإن شعيرا فشعير ، وإن تمرا فتمر ، إلا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم " فرض زكاة الفطر صاعا من طعام " ، وكان الأغلب على طعام