باب : من رأى أنّ البرّ نصف صاع
1934 - ثنا عبد اللّه بن صالح ، حدّثني اللّيث ، أنا عقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرني سعيد بن المسيّب ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه قال : " إنّ صدقة الفطر مدّان من قمح ، أو صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، على كلّ حرّ ومملوك " .
1935 - أنا أبو الأسود ، أنا ابن لهيعة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيّب ، وعبيد اللّه ، والقاسم بن محمّد ، وسالم بن عبد اللّه أنهم قالوا : أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في صدقة الفطر بصاع من شعير ، أو مدّين من حنطة " .
1936 - ثنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن عاصم ، عن أبي قلابة قال :
أنبأني من أدّى إلى أبي بكر نصف صاع من برّ " .
1937 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن لهيعة ، عن عبيد اللّه بن أبي جعفر ، أنّ ابن قارظ أخبره ، أنّ عمر بن الخطّاب كتب إلى الأجناد في زكاة الفطر : " أن أدّوا صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو مدّين من قمح ، وأعطوا من أصفى ما عندكم " .
1938 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن خالد الحذّاء ، عن أبي قلابة قال : قال عثمان في صدقة رمضان : " عن الصّغير والكبير ، الحرّ والعبد ، الذّكر والأنثى ، حتّى ذكر الحمل صاعا من تمر ، أو نصف صاع من برّ عن كلّ إنسان " .
1939 - أنا محمّد بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الرّحمن السّلميّ ، عن عليّ قال : " زكاة الفطر عن كلّ إنسان تعول ، من صغير أو كبير ، أو حرّ أو عبد ، وإن كان نصرانيّا مدّين من قمح ، أو صاعا من تمر " .
1940 - أنا أبو الأسود ، أنا ابن لهيعة ، عن ابن أبي جعفر ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، " أنّه كان يخرج زكاة الفطر عن كلّ إنسان يعول ، من صغير أو كبير ، أو حرّ أو عبد وإن كان نصرانيّا ، مدّين من قمح ، أو صاعا من تمر " .
1941 - ثنا أبو الأسود ، أنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن فاطمة ابنة المنذر ، عن أسماء ابنة أبي بكر رضوان اللّه عليه قالت : " كنّا نؤدّي زكاة الفطر على عهد