تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن نخرج زكاة الفطر صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، فجعل النّاس عدل الشّعير مدّين من حنطة " . 1928 - أنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن القاسم بن مخيمرة قال : سألنا قيس بن سعد عن زكاة الفطر ، فقال : " أمرنا بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قبل أن تنزل الزّكاة ، فلمّا نزلت الزّكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله ، وأمرنا بصيام عاشوراء قبل أن ينزل شهر رمضان ، فلمّا نزل شهر رمضان ، لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله . 1929 - أنا أبو نعيم ، أنا محمّد بن طلحة ، عن زبيد ، عن مجاهد قال : " كانت الفطرة قبل أن تنزل الزّكاة ، فلمّا نزلت الزّكاة لم نؤمر ولم ننه عنه ، وكانوا يستحبّون أن يفعلوها " . 1930 - أنا أبو نعيم ، ومحمّد بن يوسف قالا : أخبرنا سفيان ، عن عاصم ، عن ابن سيرين قال : " زكاة الفطر فريضة واجبة " ، ثنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن عاصم ، عن أبي العالية مثله . 1931 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن عون ، عن ابن سيرين " في الذي لم يؤدّ الصّاع يوم الفطر حتّى كان بعد أيّام ، قال : يؤدّي " . 1932 - أنا عليّ ، عن ابن المبارك ، عن خالد أبي خلدة ، أنّه سمع أبا العالية يقول : " كان أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل من صدقة الفطر وصدقة المال " . 1933 - أنا عليّ ، عن ابن المبارك ، عن سفيان قال : " إن فرّط فيها سنين فإنّي امره أن يقضيها " .