باب : تفسير الكنز
1917 - ثنا عبد اللّه بن يوسف ، أنا ابن لهيعة ، أنا بكير بن عبد اللّه ، عن الحارث بن مخلّد الزّرقيّ ، عن أبيه أنّه باع أرضا له بثمن قد سمّاه ، ثمّ لقي عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه فأخبره ، فقال له عمر : " احفر لها تحت امرأتك ، فإنّ المرأة أثبت لها في مجلسها من الرّجل " ، قال مخلّد : أتأمرني أن أكنزها ؟ فقال له عمر : " إن عمّقت لها في الأرض ، ثمّ أخرجت زكاتها ، ما كانت كنزا ، ولو أظهرتها فوق الأرض ، ثمّ لم تخرج زكاتها ، لكانت كنزا " .
1918 - أنا يزيد بن هارون ، أنا الحجّاج بن أرطاة ، عن أبي الزّبير ، عن جابر بن عبد اللّه قال : " كلّ مال أدّي عنه الزّكاة ، فليس بكنز ، وكلّ مال لم تؤدّ زكاته فهو كنز ، وإن كان ظاهرا " .
1919 - ثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا الحجّاج ، عن عطيّة بن سعد قال : كنت عند ابن عمر ، فجاءه رجل فقال : إنّ رجلا مات ، ما كنّا نرى أنّ له كفنا ، فلمّا حضرته الوفاة أومأ بيده إلى جانب بيته ، فوجدنا عشرة آلاف أو عشرين ألف درهم ، فقال ابن عمر : " إن كان يؤدّي زكاتها فليس بكنز ، وإن لم يكن يؤدّي زكاتها فهي كنز " ، فقال رجل : كيف يؤدّي زكاتها وهي مدفونة ؟ قال : فلعلّه كان له مال يؤدّي زكاتها منه .
1920 - ثنا أبو نعيم ، أنا شعبة ، عن عبيد الأحمر ، عن عقبة بن صهبان ، عن ابن عمر قال : قال له رجل له خمسون ألفا يؤدّي زكاتها : أكنز هي ؟ قال :
لا " .
1921 - ثنا علي بن الحسن ، عن هشيم ، أخبرنا أبو حرّة قال : قلت للحسن : " الرّجل يدفع من زكاة ماله إلى فقير ، أيعلمه أنّها من الزّكاة ؟ قال : تريد أن تقرعه بها ، ادفع إليه ولا تعلمه " .