تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
وعامر ، في الرجل يخرج الدراهم ليتصدق بها ، ثم يبدو له أن يمسكها قالا : " إن شئت أمضها ، وإن شئت فأمسكها " ، قال أبو أحمد : إذا كتب الرّجل للرّجل الصّدقة ، أو قال له : لك عليّ أو عندي كذا وكذا ، فعليه أن ينجز له ما وعده ، لحديث النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، أنّه قال : " العدة عطيّة " ، وحديثه " الوأي مثل الدّين أو أفضل " ، غير أنّه لا يحكم له بذلك ، لأنّه وإن كانت العدة عطيّة ، فإنّ تمامها إنّما يكون بالقبض ، فإن خرج بدرهم أو رغيف إلى مسكين ، فوجد المسكين قد سبقه ، عزله حتّى يعطيه مسكينا آخر ، ولا يأكله ، وإن خرج بمال ليتصدّق به على رجل بعينه ، وذلك الرّجل لم يسأله شيئا ، لم يقبله منه ، فإن شاء ردّه من ماله ، فإن كان قال : هذا صدقة ، أو صدقة على المساكين ، فعليه أن يمضيها ، فإن كان أخرجه ليتصدّق به على غير قوم بأعيانهم ، ولم يكن قال : إنّه صدقة ، فإن شاء أمضاه ، وإن شاء ردّه .