تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦

باب : ما جاء في دفع الزّكاة إلى الخوارج إذا غلبوا

1870 - أنا الحجّاج بن المنهال ، أخبرنا حمّاد بن سلمة ، عن حميد ، عن حبّان السّلميّ قال : قلت لابن عمر : يجيئني مصدّق ابن الزّبير ومصدّق نجدة ، قال : " إلى أيّهما دفعت أجزأك " . 1871 - ثنا عليّ ، عن ابن المبارك ، عن سعيد ، عن أيّوب ، عن نافع ، أنّ الأنصار ، سألوا ابن عمر عن الزّكاة ، فقال : " ادفعوها إلى العمّال ، فقال : إنّ الشّام يظهرون مرّة وهؤلاء مرّة ، قال : ادفعوها إلى من غلب " . 1872 - أنا عبد اللّه بن صالح ، حدّثني اللّيث ، حدّثني يونس ، عن ابن شهاب " في الرّجل هل عليه حرج إن زكّت الحروراء ماله ؟ قال : كان ابن عمر " يرى أنّ ذلك يقضي عنه ، واللّه أعلم " .
كتاب الأموال — صفحة 576 | حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية ) / أبو محمد الأسيوطي