باب : ما جاء في الذي يغلط فيعطي صدقته غنيّا
1866 - أنا محمّد بن يوسف ، وعبيد اللّه بن موسى قالا : أخبرنا إسرائيل ، أنا أبو الجويرية الجرميّ ، أنّ معن بن يزيد حدّثه قال : بايعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنا وجدّي وأبي ، وخطب عليّ فأنكحني ، وخاصمت إليه كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدّق بها ، فوضعها عند رجل في المسجد ، فجئت فأخذتها فأتيته بها ، فقال : واللّه ما إيّاك أردت بها ، فخاصمته إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فقال : " لك ما نويت يا يزيد ، ولك يا معن ما أخذت " .
1867 - أنا ابن أبي أويس ، حدّثني أبي ، عن أبي الزّناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : " قال رجل : لأتصدّقنّ اللّيلة بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها بيد زانية ، فأصبحوا يتحدّثون : تصدّق اللّيلة على زانية ، قال : اللّهمّ لك الحمد على زانية ، لأتصدّقنّ بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدّثون : تصدّق على سارق ، قال : اللّهمّ لك الحمد على سارق ، لأتصدّقنّ بصدقة ، فوضعها في يد غنيّ ، فأصبحوا يتحدّثون :
تصدّق على غنيّ ، فقال : اللّهمّ لك الحمد على زانية ، وعلى سارق ، وعلى غنيّ ، فأتي فقيل له : أمّا صدقتك فقد تقبّلت ، أمّا الزّانية فلعلّها تستعفّ به عن زناها ، ولعلّ السّارق أن يستعفّ عن سرقته ، ولعلّ الغنيّ يعتبر فينفق ممّا أعطاه اللّه " .
1868 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن محمّد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، أنّ عمر بن الخطّاب " كان يقسم هاهنا بمكّة لكلّ مسكين عشرة دراهم ، فقيل له : إنّك أعطيت مملوكا ، قال : دعوها وإيّاه " .
1869 - أنا عليّ ، عن ابن المبارك ، عن سفيان ، أنّ الحسن " كان يقول في الرّجل يعطي من زكاة ماله غنيّا ، أو مملوكا وهو لا يعلم ، ثمّ علم ، قال : يعيد " وقال غيره : أجزت عنه قال سفيان : وقول الحسن أحبّ إليّ قال أبو أحمد : إذا أعطى الرّجل من زكاة ماله غنيّا ، أو مملوكا ، أو مشركا وهو يعلم أو لا يعلم ، فإنّ عليه أن