أحمد : ما أخذ منك العاشر على وجه الصّدقة ، فاحتسب به من الزّكاة ، وما أخذ منك البحّاث والكاتب وأصحاب الجسور من الدّرهم والدّرهمين على غير وجه الصّدقة ، فلا تحتسب به من الزّكاة ؛ لأنّه إنّما يأخذون ذلك لأنفسهم لحفظهم تلك السّبل ، وتعاهدهم تلك الجسور ، ولا يؤدّونها إلى بيت المال .
كتاب الأموال — صفحة 578
مساهمون: حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
ص٥٧٨