تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧

باب : ما جاء في النّهي عن احتساب ما يأخذ العشّارون

1873 - ثنا أبو نعيم ، ومحمّد بن يوسف قالا : أنا إسرائيل ، حدّثني ثوير ، عن مجاهد قال : سألت ابن عمر عمّا يأخذ العشّارون ، فقال " لا يحتسب به من الزّكاة " . 1874 - أنا أبو نعيم ، أنا شريك ، عن ليث ، عن طاوس قال : " لا تعتدّ بما أخذ منك العاشر " أنا أبو نعيم ، أنا شريك ، عن ليث ، عن مجاهد مثله . 1875 - ثنا عليّ ، عن ابن المبارك ، عن الحسن بن يحيى ، عن الضّحّاك " في الرجل يأخذ منه العشّار الدّراهم : فلا يعتدّ بذلك ، ليزكّ ماله " . 1876 - أنا يحيى بن بسطام ، حدّثني عبد الوارث بن سعيد ، أنا عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس بن مالك ، والحسن قالا : " ما أعطيت في الجسور والعشور ، فهي صدقة قاضية " . 1877 - أنا أبو نعيم ، أنا حبيب بن جريّ العبسيّ قال : سألت أبا جعفر " عن ما يؤخذ على القناطر من العشور ، أيحتسب به من الزّكاة ؟ قال : نعم ، وما بقي عندكم فضعوه في مواضعه " . 1878 - ثنا أبو نعيم ، ثنا إسماعيل بن عبد الملك قال : قلت لعطاء : " إنّي أمرّ على قناطر الكوفة ، فيحبسونني حتّى يأخذوا منّي الزّكاة من بزّ ومن ذهب ، إن كان معي ، وقد علمت أنّهم يضعونها في غير مواضعها ، أفتجزئ عنّي ؟ قال : نعم " . 1879 - ثنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن أبي هاشم ، عن إبراهيم قال : " ضعها مواضعها ، وأخفها ما استطعت ، فإن أخذ منك العشّارون فاحتسب به " . 1880 - أنا عبد اللّه بن موسى ، أخبرنا حمّاد بن سلمة ، عن حميد ، عن الحسن قال : " ما أخذ منك العشّار فاحتسب به من الزّكاة ، وما أخذ البحّاث والكاتب فلا تحتسب به " . 1881 - أنا يحيى بن عبد الحميد ، أنا شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير ، عن إبراهيم قالا : " ما أخذ منك العاشر فاحتسب به من الزّكاة " ، قال أبو