يعيد لأنّه لا حقّ لهم في الزّكاة ، وإنّما هي الأصناف الثّمانية المسمّين في كتاب اللّه تعالى ، فإن أعطاهم رجل ، فليس له أن يرتجعه منهم ، إلا أن يكونوا غرّوه وكذبوه ، ولكن يترك لهم ما أعطاهم ويعيد .
كتاب الأموال — صفحة 575
مساهمون: حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
ص٥٧٥