باب : النّهي عن إعطاء المماليك من الزّكاة الواجبة
1864 - أنا محمّد بن يوسف ، وأبو نعيم قالا : أنا سفيان ، عن فضيل بن غزوان ، عن رجل ، عن ابن عمر أنّه قال : " لا يتصدّق على المملوك " .
1865 - أنا أبو نعيم ، أنا مندل ، عن إسماعيل ، عن أبي معشر ، وحمّاد ، ويزيد بن الوليد ، عن إبراهيم ، والحسن قالا : " لا يعطى المملوك من كفّارة يمين ، ولا من جزاء الصّيد " قال أبو أحمد : وعلى ذلك العمل عندنا : إنّه لا يعطى المملوك من زكاة ولا من شيء من الكفّارات الواجبة شيئا ؛ لأنّ المملوك وماله لمولاه ، فإذا أعطي المملوك فكأنّما أعطي مولاه ، ولا بأس أن يعطوا من التّطوّع .