پرش به محتوای اصلی

كتاب الأموال — صفحه 575

پدیدآورندگان:

ص۵۷۵
يعيد لأنّه لا حقّ لهم في الزّكاة ، وإنّما هي الأصناف الثّمانية المسمّين في كتاب اللّه تعالى ، فإن أعطاهم رجل ، فليس له أن يرتجعه منهم ، إلا أن يكونوا غرّوه وكذبوه ، ولكن يترك لهم ما أعطاهم ويعيد .