باب : السنّة في ألا يعطى من الزّكاة الواجبة أحد مشرك
1852 - أنا وهب بن جرير ، أنا شعبة ، عن يونس بن عبيد ، عن أنس بن سيرين ، عن ابن عمر ، أنّه قال : " لا يعطى من الزّكاة مشرك " .
1853 - أنا أبو نعيم ، أنا حمّاد بن زيد ، عن أيّوب ، عن ابن سيرين قال :
سئل ابن عمر عن " الرّجل ، يكون بالرّستاق فيعطي زكاته أو صدقته الدّهاقين ؟ قال : ما الدّهاقين ؟ قال : الكفّار ، قال : لا تعط زكاتك الكفّار " .
1854 - أنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن إبراهيم بن المهاجر ، عن إبراهيم النخعيّ قال : " لا تعط اليهوديّ والنّصرانيّ من الزّكاة ، وأعطهم من التّطوّع " .
1855 - أنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن إسماعيل ، عن الحسن قال : " لا تعط من الزّكاة مشركا ، ولا عبدا ولا نصرانيّا " .
1856 - أنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : كان يقال : " إنّما الصّدقات في فقراء المهاجرين ، وفي سبيل اللّه " .
1857 - أنا يحيى بن يحيى ، أنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن أنّه كان يقول : " لا يعطى غير أهل القبلة من الزّكاة شيئا ، ويعطون من التّطوّع " .
1858 - أنا عليّ ، عن ابن المبارك ، عن هشام ، عن الحسن قال : " ليس في الواجب حقّ لأهل الذّمّة من كفّارة ولا زكاة ، إلا أن يتطوّع عليهم بشيء ، إنّما الواجب لمساكين أهل الإسلام " .
1859 - ثنا عليّ ، عن ابن المبارك ، عن يعقوب بن القعقاع ، عن عطاء : في المشرك يستطعم قال : " أطعم المشرك ، ولا تجعله من زكاة مالك " .
1860 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سعيد ، عن قتادة قال : " إذا كان شيئا واجبا فلا تعط يهوديّا ولا نصرانيّا " قال أبو أحمد : وعلى هذا الأمر عندنا : أنّه لا يعطي من الزّكاة ، ولا من كفّارة اليمين ، ولا من كفّارة الظّهار ، ولا من جزاء الصيد ، ولا من الفدية ، ولا من كفّارة الصّوم أحدا من المشركين ، فمن فعل فعليه أن يعيد ، ولا بأس أن توصل أرحامهم ، ويتطوّع عليهم ، ويوصى لهم من غير الواجب .