باب : فيما يستحبّ من أغنى من يعطيه إذا أعطاه
1844 - ثنا محمّد بن يوسف ، عن سفيان قال : بلغنا أنّ عمر بن الخطّاب قال : " إذا أعطيتموهم فأغنوا " .
1845 - ثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا ابن لهيعة ، عن محمّد بن عبد الرّحمن بن نوفل ، عن عروة قال : " كان المساكين يعطون ما بين العشرة دراهم إلى مائة درهم " .
1846 - أنا أبو نعيم ، أنا أبو بكر بن عيّاش ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : " كانوا يكرهون أن يعطوا من الزّكاة ما يكون رأس مال " .
1847 - أنا محمّد بن يوسف ، عن سفيان ، قال : " جاء رجل إلى إبراهيم بشيء بعث به معه ، فبعث رجلا معه ، فجعل يعطي الدّرهم والدّرهمين ، فقال إبراهيم :
لو كنت أنا كنت أغنى أهل بيت " .
1848 - ثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا عائذ بن حبيب ، عن ربيع بن حبيب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر قال : " يعطي الرّجل من الزّكاة حتّى يبلغ مائتي درهم ، فإذا حلّت عليه الزّكاة لم يعط منها شيء " .
1849 - أنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا جرير ، عن مغيرة ، عن الحارث قال : " يعطى من الزّكاة الرّجل الواحد ما دون مائتي درهم ، ما لا تجب فيه الزّكاة " .
1850 - أنا محمّد بن عبيد ، أنا عبد الملك ، عن عطاء " في الرّجل يضع زكاة ماله في صنف ممّا سمّى اللّه قال : يجزئ عنه ، ولو أنّه نظر إلى أهل بيت فقراء مستعفّين فجبرهم بها كان أحبّ إليّ " .
1851 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان ، عن أبي حمزة ، عن إبراهيم ، " أنّه كان يستحبّ إذا أعطى أهل بيت أن يغنيهم " .