إيضاح
: قوله - عليه السلام - « بهذا الأمر » أي الخلافة . « أقواهم عليه » أي أحسنهم سياسة وأشجعهم . ويدلّ على عدم جواز إمامة المفضول لا سيّما مع قوله - عليه السلام - « فإن شغب - إلخ » . و « الشغب » بالتسكين ، تهييج الشرّ ، والمراد بالاستعتاب طلب الرجوع بالمراسلة والكلام ونحوهما . قوله - عليه السلام - « لئن كانت الإمامة » قال ابن أبي الحديد : هذا تصريح بصحّة مذهب أصحابنا في أنّ الاختيار طريق إلى الإمامة ، ويبطل قول الإماميّة من دعوى النص ، وأنهّ لا طريق إلى الإمامة سوى النصّ . ( 689 ) انتهى . وفيه نظر ، أمّا أوّلا ، فلأنهّ إنّما احتجّ عليهم بالإجماع إلزاما لهم لاتّفاقهم على العمل به في خلافة أبي بكر وأخويه ، وعدم تمسكّه - عليه السلام - بالنصّ لعلمه - عليه السلام - بعدم التفاتهم إليه ، كيف وقد أعرضوا عنه في أوّل الأمر مع قرب العهد بالرسول - صلّى اللّه عليه وآله - وسماعهم منه . وأمّا ثانيا ، فلأنهّ - عليه السلام - لم يتعرّض للنصّ نفيا وإثباتا ، فكيف يكون مبطلا لما ادعّاه الإماميّة من النصّ والعجب أنهّ جعل هذا تصريحا بكون الاختيار