الأراضي بصورة عامة ، كأرض الدار والمزرعة وما فيها من مجرى القنوات . وبعض الأموال لا ترث منها عيناً ولكنها ترث منها قيمة ، بمعنى أنها لا حق لها في نفس المال ، وإنما لها نصيب من قيمته ، وذلك في الأشجار والزرع والابنية التي في الدور وغيرها ، فإن للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال ، وأما غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة كما يرث سائر الورثة .
( مسألة 1334 ) : لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيما ترث منه الزوجة ولو قيمة كالأشجار وبناء الدار إلا مع الاستئذان منها . كما أنه لابد لهم لكي يعطوا الزوجة نصيبها من قيمة البناء والأشجار ونحوها - مما للزوجة نصيب في قيمته لا في عينه - أن يقوموا البناء والشجرة بملاحظته ثابتاً في الأرض بدون اجرة مدى بقائه ويعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس .
( مسألة 1335 ) : إذا تعددت الزوجات قسم الربع أو الثمن عليهن ، ولو لم يكن قد دخل بهن أو ببعضهن . ويستثنى من ذلك من لم يدخل بها وكان قد تزوجها في مرضه الذي مات فيه فإنها لا ترث منه كما أنه ليس لها المهر ، ولكن الزوج إذا تزوج امرأة في مرض موتها ، يرث منها ولو لم يدخل بها .
( مسألة 1336 ) : الزوجان يتوارثان - فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي - ما دامت العدة باقية ، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائنا فلا توارث .
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 393
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٩٣