تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
يرث المتقربون بالأب - اي : الخال المتحد مع أم الميت في الأب فقط - وإنما يرثه الباقون ولا يبعد أن يكون القسمة بينهم على التساوي . ( مسألة 1331 ) : إذا اجتمع من الأعمام والعمات واحد أو أكثر مع واحد أو أكثر من الأخوال قسم المال ثلاثة أسهم ، فسهم واحد للخؤولة وسهمان للعمومة وإذا لم تكن للميت أعمام وأخوال قامت ذريتهم مقامهم على نحو ما ذكرناه في الاخوة غير أن ابن العم للأبوين يتقدم على العم للأب كما تقدم . ( مسألة 1332 ) : إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه وعماته وأخواله وخالاته ، ومن أعمام أمه وعماتها وأخوالها وخالاتها ، أعطي ثلث المال لهؤلاء المتقربين بالام ويقسم ما بينهم بالسوية ، والباقي لعم الأب وعمته يقسم بينهما على السوية أيضاً ، وإذا لم يكن هؤلاء كان الإرث لذريتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب .

إرث الزوج والزوجة

( مسألة 1333 ) : للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد ، وله ربع التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره ، وباقي التركة يقسم على سائر الورثة ، وللزوجة - إذا مات زوجها - ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد ، ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غيرها ، والباقي يعطى لسائر الورثة ، غير أن الزوجة لها حكم خاص في الإرث فإن بعض الأموال لا ترث منها مطلقاً ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها وثمنها ، وهي