تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في اللباس المشكوك 71

مساهمون:

صرسالة في اللباس المشكوك ٧١
المأكول ، لمحرومية المكلّف عنهما في عالم تشريع الصلاة واعتبار الملكية عند تحقّق البيع ، لصحّ التمسّك بها في المقام ، إلّاأنّه بمراحل عن الواقع ، ضرورة أنّ المراد بها في الروايات هو الترخيص العملي وعدم البأس في الفعل مع عدم العلم بالحرمة ، وأين ذلك من الحكم بالمضي في مقام الامتثال ، المستلزم لتأسيس فقه جديد في أبواب العقود والإيقاعات والعبادات فيما إذا شكّ في تحقّق شرط من شروطها ، أو في وجود مانع من موانعها . الثاني : ما استند إليه جملة من الأعاظم تبعاً لسيّد أساتيذنا العلّامة الشيرازي ( قدّس سرّه ) « 1 » وقد اختلف تقريبه في كلماتهم ، وتوضيحه على وجه نعتمد عليه يتوقّف على تقديم أمور : الأمر الأول : أنّ جريان البراءة فيما إذا دار المأمور به بين الأقل والأكثر الارتباطيين وإن كان محلّ الخلاف بين الأعلام ، إلّاأنّ التحقيق عندنا جريانها فيه عقلًا ونقلًا « 2 » فإنّ العلم الإجمالي بالوجوب المردّد بينهما ينحل إلى العلم بوجوب الأقل والشكّ في وجوب الزائد عليه ، فيكون العقاب على تركه عقاباً بلا بيان وهو قبيح . وتوهّم « 3 » أنّ الانحلال يلزم من وجوده عدمه ، فإنّه يستلزم عدم العلم بوجوب الأقل على كل تقدير ، إذ من جملة تقاديره وجوبه في ضمن وجوب الأكثر ، فإذا حكم بعدم وجوب الأكثر فكيف يكون وجوب الأقل معلوماً على كل تقدير ، مدفوع بأنّ الانحلال لازمه عدم تنجّز وجوب الأكثر ، لا عدم وجوبه حتّى
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في مظان وجوده ( 2 ) مصباح الأصول 2 ( موسوعة الإمام الخوئي 47 ) : 495 وما بعدها ( 3 ) كفاية الأصول : 364