تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في اللباس المشكوك 69

مساهمون:

صرسالة في اللباس المشكوك ٦٩

المبحث الثالث فيما تقتضيه الأصول الحكمية

ولنفرض الكلام فيه مع قطع النظر عن ثبوت الجواز بالأصل الموضوعي وإلّا فلا مجال لجريان شيء من الأصول الحكمية في ظرف جريانه ، كما هو ظاهر . ثمّ إنّه إن تمّ شيء منها في إثبات الجواز وصحّة اقتصار المكلّف في مقام الامتثال بما يأتي به في المشكوك فيه فهو ، وإلّا فلابدّ من القول بعدم الجواز ولزوم الإتيان بالصلاة فيما يقطع أنّه ليس من غير المأكول ، فإنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية ، وقد مرّ في الأمر الثاني من الأمور المتقدّمة في صدر الرسالة « 1 » أنّه لا فرق في لزوم إحراز وجود المأمور به بقيوده بين أن يكون القيد وجودياً أو عدمياً ، فنقول : تقريب الاستدلال بالأصل الحكمي في المقام من وجهين : الأول : ما استند إليه صاحب الحدائق ( قدّس سرّه ) « 2 » من إجراء أصالة الإباحة في نفس الصلاة ، بدعوى أنّ الصلاة في المشكوك فيه لم يعلم حرمتها من الشرع ، فهي مباحة على ما يقتضيه قوله ( عليه السلام ) : « كلّ شيء فيه حلال وحرام
هامش
( 1 ) في ص 6 ( 2 ) الحدائق الناضرة 7 : 86
مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في اللباس المشكوك 69 | السيد الخوئي