تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 163

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ١٦٣
الرضاعية « 1 » ، وهي ما رواه الفقيه « 2 » بسند ضعيف عن داود بن الحصين عن عمر ابن حنظلة ، عن أبي عبداللَّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل قال لآخر : اخطب لي فلانة ، فما فعلت من شيء ممّا قاولت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك لي رضى ، وهو لازم لي . ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له ، وبذل عنه الصداق وغير ذلك ممّا طالبوه وسألوه ، فلمّا رجع إليه أنكر ذلك كلّه قال : يغرم لها نصف الصداق عنه ، وذلك أنّه هو الذي ضيّع حقّها ، إذ « 3 » لم يشهد عليه بذلك الذي قال » « 4 » بتقريب : أنّ عموم التعليل يشمل المقام ، لأنّ المرضعة قد ضيّعت حقّ الزوج ، فيجب عليها أن تغرم له ما خسره من المهر . ويرد عليه : أنّ ضعف سندها يغنينا عن التكلّم في دلالتها ، مع أنّها لا دلالة لها على المطلوب أيضاً ، لأنّ مورد الرواية الحقّ المالي ، والتعليل إنّما يعمّ كلّ حقّ مالي ، ولا يعمّ غيره ، والمرضعة في المقام لم تضيّع حقّاً مالياً على الزوج ، وإنّما ضيّعت زوجيّة الرضيعة عليه بارضاعها ، والمهر قد وجب عليه بنفس العقد ، لا بارضاعها . فتلخّص من جميع ما ذكرنا : أنّه لا موجب لضمان المرضعة ، وإن كان إرضاعها باختيارها من دون ضرورة تقتضي ذلك ، وبه يظهر فساد التفصيل المتقدّم .
هامش
( 1 ) كتاب النكاح ( إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم 20 ) : 361 ( 2 ) الفقيه 3 : 49 / 169 ( 3 ) [ الموجود في الوسائل : فلمّا لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حلّ لها . . . والموجود في الفقيه : فأمّا إذا لم . . . ] ( 4 ) الوسائل 19 : 165 / كتاب الوكالة ب 4 ح 1