تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 119

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ١١٩
الواقعي مع كثرة تكراره عليه والحاجة في طلب معرفته ، كما يظهر من تتمّة الحديث . وأمّا استفادة أنّ التحديد بالعشر الوارد منهم ( عليهم السلام ) في بقيّة الروايات صادر على وجه التقيّة فلا ، لأنّه لا إشعار فيها بذلك ، بل إشعارها بعكس المطلوب أولى ، لأنّه لم يرد فيها التحديد بالعشر أصلًا ، بل حكى ( عليه السلام ) التحديد بالخمس عن أبيه ( عليه السلام ) ، وهو من الأقوال المشهورة عند العامّة « 1 » . فاستشعار كفاية العشر منها بضميمة عدم كفاية الأقل - كما عن السيّد الداماد ( قدّس سرّه ) « 2 » - غير بعيد . استدلال بعض العامّة للتحديد بالعشر والخدش فيه ثمّ إنّ من الغريب ما صدر عن بعض العامّة من الاستدلال للتحديد بالعشر برواية رووها عن عائشة أنّها قالت : « كان في القرآن أنّ ما يحرم من الرضاع عشر رضعات ، ثمّ نسخ ونزل أنّ ما يحرم خمس رضعات » « 3 » ومن هنا ذهب إلى كلّ منهما طائفة « 4 » ، فإنّه بعد الاعتراف بنسخ التحديد بالعشر ونزول التحديد بالخمس ، كيف يسوغ الإفتاء بأنّ الحدّ هو العشر استناداً إلى القرآن المنسوخ .
هامش
( 1 ) المغنى لابن قدامة 9 : 193 - 194 ، والامّ للشافعي 5 : 26 وما بعدها ، وكتاب رحمة الامّة على هامش كتاب الميزان 2 : 107 ( 2 ) رسالة في الرضاع ( ضمن رسائل تسع مسمّاة بالرضاعيات والخراجيات ) : 96 - 97 ( 3 ) سنن أبي داود 2 : 223 / 2062 ، سنن النسائي 6 : 100 ( مع اختلاف في الألفاظ ) ( 4 ) المغني لابن قدامة 9 : 193 - 194 ، والامّ للشافعي 2 : 26 وما بعدها ، كتاب رحمة الامّة على هامش كتاب الميزان 2 : 107 ، وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 228 ، [ لاحظ المصادر المذكورة ، فإنّه لم ينسب التحديد بالعشر إلى طائفة ]
مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 119 | السيد الخوئي