تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 118

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ١١٨
وإلّا لصرّح الإمام ( عليه السلام ) بالحدّ الواقعي مع تكرار السائل عليه . وأمّا قوله ( عليه السلام ) : « دع ذا » فهو أمر بترك السؤال عن الحدّ ، لا أمر بترك القول بالعشر . ومن تمسّك بهذه الرواية لكفاية النشر بالعشر لم يكن مجازفاً في دعواه ، لأنّه ( عليه السلام ) مع كونه في مقام التقيّة في ذكر الجواب صريحاً ذكر القول بالعشر ناسباً له إلى الغير ، ثمّ أصرّ السائل عليه بأن يصرّح بالحدّ الواقعي ، فأمره ( عليه السلام ) بترك السؤال وطلب التصريح بالجواب ، وهذا لو لم يدلّ على كفاية العشر في نشر الحرمة يشعر بذلك ، فلا تعجب من هذا المستدلّ . كذا في بعض المؤلّفات « 1 » . الرواية الثانية : صحيحة صفوان بن يحيى ، قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرضاع ما يحرم منه ؟ فقال : سأل رجل أبي عنه فقال : واحدة ليس بها بأس ، وثنتان . . . حتّى بلغ خمس رضعات ، قلت : متواليات أو مصّة بعد مصّة ؟ فقال : هكذا قال له ، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع ، وقال : ما أكثر ما اسأل عن الرضاع . . . » الحديث « 2 » وفي الوافي « 3 » « إلى سبع » إلّاأنّه في بقية الكتب « 4 » - وهي أصحّ - ورد الضبط بالتسع . الجواب عنها وقد ظهر الجواب عن الاستشهاد بهذه الرواية بما ذكرنا ، أمّا أنّ أصل هذه الرواية واردة مورد التقيّة فظاهر ، فإنّه ( عليه السلام ) لم يجب السائل عن الحدّ
هامش
( 1 ) لاحظ رسالة في الرضاع : 54 ، المشار إليها في تعليقة ص 81 ( 2 ) الوسائل 20 : 381 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 24 ( 3 ) الوافي 21 : 234 / ب 36 ( حدّ الرضاع الذي يحرم ) ح 10 ( 4 ) [ مرآة العقول 20 : 206 / 7 ، جامع أحاديث الشيعة 25 : 519 / 14 ( 37764 ) ]