تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 104

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ١٠٤
الجواب عنها أقول : هذه المناقشة مدفوعة ، لأنّها إنّما تتمّ لو كانت الرواية واحدة ، ولكن بعد المراجعة يظهر أنّهما روايتان ، وأنّ رواية الشيخ غير رواية الصدوق سنداً ومتناً . أمّا اختلاف السند فيظهر بالمراجعة إلى كتاب الفقيه ، فإنّ الصدوق يذكر في آخره « 1 » إسناده إلى حريز ، وليس في إسناده إليه محمّد بن سنان . وأمّا اختلاف المتن فرواية الشيخ هي ما ذكرناه ، ورواية الصدوق هي باسناده إلى حريز عن الفضيل عن أبي عبداللَّه ( عليه السلام ) قال : « لا يحرم من الرضاع إلّاما كان مخبوراً ، قلت : وما المخبور ؟ قال : امّ تربّي ، أو ظئر تستأجر ، أو خادم تشتري » « 2 » فإنّ هذه الرواية - كما ترى - يغاير متنها متن رواية الشيخ بالكليّة ، إذ ليس في رواية الشيخ السؤال عن معنى المخبور ، وإن اشتملت على زيادة : « ثمّ يرضع عشر رضعات . . . » هذا . ولا يخفى أنّ هنا وجهاً آخر لتعدّد الروايتين ، وهو أنّ رواية الصدوق عن أبي عبداللَّه ( عليه السلام ) ورواية الشيخ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
هامش
( 1 ) في المشيخة [ أي في الفقيه 4 ( المشيخة ) : 35 ] ذكر أنّ له في الرواية عن حريز أربعَ طرق كلّها صحيحة ، وليس محمّد بن سنان في أيٍّ من الطرق ، قال : وما كان عن حريز فقد رويته عن أبي ، عن سعد بن عبداللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى ، كلّهم عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز . هذا أحد الطرق ، اكتفينا بذكره [ الموجود في المصدر : عن أبي ، عن سعد بن عبداللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى عن حريز ] ( 2 ) [ في الفقيه « . . . إلّاما كان مجبوراً ، قال قلت : وما المجبور ؟ . . . » وذيلها « أو أمة تشترى » ]