تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 90

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ٩٠

الشرط الرابع : خلوص اللبن

ومن الأمور المعتبرة في اللبن أن يكون خالصاً غير ممتزج بشيء يوجب سلب اسم اللبن عنه ، فلو القي في فم الصبي شيء جامد كالدقيق ، وفتيت السكر ، أو مائع - كيسير من الأطعمة المائعة - ثمّ ارتضع بحيث امتزج اللبن ، وخرج عن كونه لبناً ، لم يعتدّ به « 1 » ، وكذا لو جبن اللبن . والوجه في ذلك : عدم صدق الإرضاع من اللبن أو باللبن « 1 » الوارد في
شرح
« 1 » وأمّا سائر المذاهب ففي كتاب فقه السنّة 2 : 398 إذا اختلط لبن المرأة بطعام ، أو شراب ، أو دواء ، أو لبن شاة ، أو غيره ، وتناوله الرضيع ، فإن كان الغالب لبن المرأة حرّم ، وإن لم يكن غالباً فلا يثبت به التحريم . وهذا مذهب الأحناف ، والمزني ، وأبي ثور . المالكية . وقال ابن القاسم من المالكية : إذا استهلك اللبن في ماء أو غيره ، ثمّ سقيه الطفل لم تقع به الحرمة . الشافعية . ويرى الشافعي ، وابن حبيب ، ومطرف ، وابن الماجشون من أصحاب مالك : أنه تقع به الحرمة بمنزلة ما لو انفرد اللبن ، أو كان مختلطاً لم تذهب عينه . سبب الاختلاف قال ابن رشد : وسبب اختلافهم هل يبقى للّبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره ، أم لا يبقى به حكمها ، كالحال في النجاسة إذا خالطت الحلال الطاهر .
هامش
( 1 ) [ لم يرد هذا اللفظ في الصحيحتين أو الحسنة ]