تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 ) — صفحة رسالة في أحكام الرضاع 18

مساهمون:

صرسالة في أحكام الرضاع ١٨
الفقهاء على هذا القسم من أسباب التحريم بالمصاهرة . وقد تعرّض القرآن الكريم للأقسام الأربعة ، فذكر العناوين النسبيّة السبعة أوّلًا في الآية « 1 » ، وهي الامّ والبنت والأخت - وهذه الثلاثة متقوّمة بنسب واحد - والعمّة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت ، وهذه الأربعة تتقوّم بنسبين . ثمّ أخذ في ذكر القسم الثاني ، فذكر نوعين منه ، وهما الامّ الرضاعيّة والأخت الرضاعيّة ، وثبت الباقي بالسنّة . ثمّ ذكر أربعة أصناف من القسم الرابع ، وهي : 1 - امّهات النساء . 2 - والربائب من النساء المدخول بهنّ . 3 - وحلائل الأبناء . 4 - والجمع بين الأختين . وذكر الصنف الخامس ، وهي زوجات الآباء قبل هذه الآية « 2 » . وذكر من القسم الثالث صنفاً واحداً ، وهي المطلّقة ثلاثاً « 3 » « 1 » - « 1 » لا بأس بذكر رواية تضمّنت لذكر فهرس جميع الفروج المحرّمة في الشريعة الإسلامية وهي ما روي عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : « سئل أبي ( عليه السلام ) عمّا حرّم اللَّه عزّوجلّ من الفروج في القرآن ، وعمّا حرّمه رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) في سنّته ، فقال : الذي حرّم اللَّه عزّوجلّ أربعة وثلاثون وجهاً : سبعة عشر في القرآن ، وسبعة عشر في السنّة . فأمّا التي في القرآن : 1 - « 4 » فالزنا ، قال اللَّه عزّوجلّ : « وَلَا تَقْرَبُوا ل
هامش
( 1 ) النساء 4 : 23 ، وقد تقدّمت في ص 4 ( 2 ) النساء 4 : 22 ( 3 ) البقرة 2 : 228 - 230 ( 4 ) الترقيم من الكاتب ، لا في أصل الرواية ، لغرض التوضيح