الكريمة : « وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ » « 1 » .
وإنّما الاختلاف فيما حرم من الرضاع بعموم المنزلة في السنّة ، وفي جملة من الشروط .
الف - في فقه الشيعة الإماميّة :
أهمّ شرائط التحريم في الرضاعة « 2 » :
1 - أن يكون الوطي صحيحاً ، وإن كان عن شبهة .
2 - أن تكون الرضاعة في يوم وليلة ، لا يفصل بينهما برضاع آخر .
3 - أو ما أنبت اللحم ، وشدّ العظم .
4 - أن يكون خلال الحولين . كلّ ذلك من الثدي ، وتكون المرضعة بالغة وحيّة .
5 - كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم من الثدي ، إذا لم يتخلّل فيها بأكل أو شرب .
6 - اتّحاد الفحل في اللبن .
ب - في فقه العامّة :
أهمّ شرائط التحريم في الرضاعة « 3 » :
1 - كفاية الرضعة الكاملة .
2 - أو لا يكون عدد الرضعات بأقلّ من خمس رضعات متفرّقات .
3 - أو مطلق التغذية من اللبن ، وإن لم يكن من الثدي .
هامش
( 1 ) النساء 4 : 23
( 2 ) منهاج الصالحين ( للإمام الخوئي ) 2 : 267
( 3 ) فقه السنّة ( للسيّد سابق ) 2 : 396