تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
على [ مجازيّتها ( 1 ) ] ما ورد في جملة أخبار أنهن مستأجرات ( 2 ) ، وأنهن بمنزلة الإماء ( 3 ) ، ويدلّ على أن المراد بالأزواج في هذه الآية : المنكوحات بالعقد الدائم قوله * ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * ( 4 ) . وإمّا أن نقول : المراد بالأزواج وما ملكت الأيمان في الآية الكريمة : ما هو أعمّ من الحقيقة فتدخل المتمتّع بها والمحلَّلة كلَّها ، فإن إطلاق الزوجة على المتمتّع بها ، والملك على المحلَّلة كلَّها بالنسبة إلى المنافع المقصودة في النكاح من المجاز الشائع ؛ فتكون الآية من باب عموم المجاز ، والقرينة عليه النصّ والإجماع على حلَّهما . وعلى كلّ حال ، لا تدخل [ الأمة ( 5 ) ] بين الشريكين إذا أحلَّها الشريك لشريكه في محلَّل الآية ، ولا محلَّل ما قام عليه النصّ والإجماع من عقد المتعة والملك البسيط للعين أو المنفعة ، وإنّما هي داخلة في محرّمات الآية ، والأصل والقاعدة المسلَّمة بالإجماع على عدم حلّ الفرج إلَّا بسبب واحد بسيط ، فنحتاج في حلَّها إلى دليل أقوى ممّا ذكر ، حتّى نخصّص به الكتاب والسنّة المجمع عليها ، ولا دليل . والعجب من الشهيد : في ( نكت الإرشاد ) حيث قال في شرح قول العلَّامة ( 6 ) : : ( ولو اشترى حصّة من زوجته بطل العقد وحرم وطؤها وإن أباحه الشريك أو أجاز العقد على رأي ) - : ( لا سبيل إلى حلَّه بإباحة الشريك أو إجازته العقد ، وهو فتوى ابن الجنيد ( 7 ) : والمحقّق ( 8 ) : ؛ لعدم تبعيض سبب البضع ، للمنع منه في قوله تعالى
هامش
( 1 ) في المخطوط : ( مجازيّته ) . ( 2 ) الكافي 5 : 472 / 7 ، تهذيب الأحكام 7 : 258 / 1120 ، الإستبصار 3 : 147 / 538 ، وسائل الشيعة 21 : 18 ، أبواب المتعة ، ب 4 ، ح 2 . ( 3 ) الكافي 5 : 451 / 1 ، وسائل الشيعة 21 : 19 ، أبواب المتعة ، ب 4 ، ح 6 . ( 4 ) النساء : 3 . ( 5 ) في المخطوط : ( الآية ) . ( 6 ) إرشاد الأذهان 2 : 10 . ( 7 ) عنه في مختلف الشيعة 7 : 268 . ( 8 ) شرائع الإسلام 2 : 255 .