[ 127 ] نور فقهيّ وبيان جليّ هل للحاكم ولاية تزويج الصغيرين أم لا ؟
مسألة : المشهور بين المتأخّرين أن الحاكم لا ولاية له في تزويج الصغيرين . قالوا : للأصل وعدم حاجتهما للنكاح . وفسّروا الحاكم بالإمام العادل ، أو نائبه الخاصّ ، أو العامّ ومنه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى . واتّفقت العصابة على إثبات الولاية له عليهما في المال ، وعلى ثبوت ولايته في المال والنكاح على من بلغ فاسدَ العقل ، أو سفيهاً ، أو تجدّد له ذلك بعد البلوغ والرشد ، وليس له أب ولا جدّ لأب ، واختلفوا في عود ولاية الأب والجدّ له بعد زوالها ، والحقّ عودها كما حقّق في غير هذا المحلّ ( 1 ) . واستدلَّوا على ثبوت ولاية الحاكم في النكاح على من بلغ قاصراً أو تجدّد له ذلك كذلك بأُمور ، منها : أنه وليّه في المال ، فيكون وليّه في النكاح ؛ لأنه من جملة مصالحه .
ومنها : صحيحة ابن سنان : عن الصادق عليه السلام : أنه قال « الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها ( 2 ) » ، ولا فارق بين الذكر والأنُثى .
ومنها : ما عن النبيّ صلى الله عليه وآله : أنه قال « السلطان وليّ من لا وليّ له ( 3 ) .
هامش
( 1 ) انظر العنوان السابق : ( هل تعود ولاية الأب على الراشد بعد ذهاب عقله ) .
( 2 ) تهذيب الأحكام 7 : 392 / 1570 ، وسائل الشيعة 20 : 282 ، أبواب مقدّمات النكاح ، ب 8 ، ح 2 .
( 3 ) سنن أبي داود : 2 : 229 / 2083 .