ومع تسليم عدم ولايته مع الاجتماع يحتاج ثبوتها مع الانفراد إلى دليل ، ولا دليل .
وأيضاً الأصل عدم ولايته ، فثبوتها يحتاج إلى دليل .
وأيضاً إذا سلَّم أنّه ليس له مع جدّ الأب ولاية ( 1 ) فمات جدّ الأب ، استصحبنا عدم ولايته . ولا فرق بين هذا الفرض وغيره من حالات وجوده ، فحال انفراده ابتداءً يكون كذلك .
وأيضاً إذا كان ابن بنته وهو أبو الطفل ليس له عليه ولاية ؛ لأنّه جدّه لأُمّه ، فليس له ولاية على ما تحت يده من أطفاله . فإذا مات استصحبنا تلك الحالة ، فتحتاج إلى تجدّد ولاية جدّه لأُمّه على أطفاله إلى دليل ، ولا دليل .
هامش
( 1 ) في المخطوط : ( ولايته ) .