ذلك ، بل ظاهر بعض النصوص ينافي هذا ، كالحاصرة لنواقض الوضوء ( 1 ) . ولكن تلك الظواهر لا تعارض مثل هذا الإجماع ، على أنه يمكن تأويلها بنوع عناية .
وأمّا توقّف غايات الغسل عليه وإن اقتضاه أكثر عبائر الأصحاب ، حيث أطلقت أن غايات الغسل على الإطلاق خمس فلا دليل عليه ؛ لا من العقل ، ولا من النصّ ، ولا من الإجماع . ولو قيل بأنه واجب لنفسه فقط ، كان قويّاً ؛ لأنّ ظواهر أكثر النصوص لا تدلّ على أكثر من ذلك ، ولكنّه لم يقل به أحد ، فعلم يقيناً أنه ليس من مذهب أهل البيت عليهم السلام ، والله العالم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 245 298 ، أبواب نواقض الوضوء .