تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مطالع الأنوار في المنطق ( شرح المطالع في المنطق ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
مرارا انّ وجود الموضوع معتبر في السالبة لا في صدقها والدائمة اعمّ من الضرورية واخصّ من العرفية العامّة مطلقا ومن المشروطة العامّة من وجه لصدقهما حيث تكون النسبة ضروريّة مطلقة والوصف العنواني نفس ذات الموضوع وصدق الدائمة بدونها في مادّة الدوام الخالي عن الضرورة وصدقها بدون الدائمة في المشروطة الخاصّة ومباينة للضّروريّات الباقية المركبة والعرفية الخاصّة والعرفية العامة اعمّ من الضرورية والمشروطتين والعرفية الخاصّة ومن الوقتيتين من وجه لصدقها في المشروطة الخاصّة وصدقها بدونها حيث تخلو المادّة من الضرورة وبالعكس حيث تكون النسبة ضرورية بحسب الوقت لا دائمة بحسب الوصف والعرفيّة الخاصّة مباينة للضروريّة وأعم من المشروطة الخاصّة مطلقا ومن المشروطة العامة من وجه لصدقهما في المشروطة الخاصّة وصدقها بدون المشروطة العامّة في الدوام الصرف وصدق المشروطة العامة بدونها في مادّة الضرورة وكذلك من الوقتيّتين لما عرفت في العرفيّة العامة من غير فرق وامّا المطلقات فثلث أيضا المطلقة العامّة المحكوم فيها بالثبوت أو السلب بالفعل مطلقا كقولنا كلّ انسان ضاحك بالفعل ولا شيء منه بضاحك بالفعل والوجودية اللّادائمة وهي المطلقة العامة مع قيد اللّادوام والوجوديّة اللاضرورية وهي المطلّقة العامّة مع قيد اللاضرورة ومثالهما ذلك المثال المذكور إذا قيّد بأحد القيدين وهما مركّبتان امّا اللّادائمة فمن مطلقتين وايجابها وسلبها بايجاب الجزء الأوّل وسلبه وامّا اللاضرورة فمن مطلقة وممكنة عامّتين والمطلقة العامة اعمّ من الضروريّات والدوائم لأنّه متى صدقت ضرورة أو دوام صدق الفعل من غير عكس ومن الوجوديّتين لعموم المطلق والوجوديّة اللّادائمة مباينة للضّرورة والدائمة واعمّ من العامتين من وجه لصدقها في المشروطة الخاصّة وصدقهما بدونها في الضرورية وصدقها بدونهما حيث لا دوام بحسب الوصف ومن الوقتيّتين مطلقا لأنه متى صدقت الضرورة بحسب الوقت لا دائما صدق الفعل لا دائما من غير عكس وكذا من الخاصّتين لأنّ النسبة متى كانت دائمة بدوام الوصف لا دائما كانت فعليّة لا دائما ولا ينعكس والوجوديّة اللاضروريّة مباينة للضّرورية واعمّ من الخاصّتين والوقتيّتين والوجوديّة اللادائمة وبينها وبين الدائمة والعرفية العامة عموم من وجه لصدقها في الدوام الصرف وصدقهما بدونها في الضرورية وصدقها بدونهما حيث لا دوام بحسب الوصف وكذا بينهما وبين المشروطة العامّة لصدقهما في المشروطة الخاصّة وصدقها بدونهما حيث لا ضرورة بحسب الوصف وبالعكس في الضرورة وامّا الممكنات فاثنتان الممكنة العامة المحكوم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الجانب المخالف للحكم كقولنا كلّ انسان متعجّب بالإمكان العامّ ولا شيء من الإنسان بضاحك بالامكان العامّ والممكنة الخاصّة المحكوم فيها بسلب الضرورة عن طرفي الايجاب والسلب كقولنا كلّ انسان ضاحك بالامكان الخاصّ ولا شيء من الإنسان بكاتب