تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
بمقام أعلى من ذلك هو مقام أنهم نور واحد فاض من الواحد . هذا كلَّه ، مضافاً إلى أنه لم يثبت القول بأن إطلاق الولد يشمل ولد الولد حقيقة للسيّد : ولا للمصريّ : ولا للحسن : ، وإنما ثبت القول به لابن إدريس ( 1 ) : خاصّة . أمّا السيّد ، فإنما نقل القول به عنه في بعض المسائل كما في ( كشف اللثام ) ( 2 ) ، وأمّا كتبه المشهورة فلم يصرّح فيها بذلك . وأمّا الحسن : ، فنقل عنه القولان ( 3 ) ، ولعلَّه عدل عن هذا ولا أقلّ من الاحتمال . وأمّا معين الدين : ففي ( كشف اللثام ) ( 4 ) أنه حكي عنه القول بذلك ، وهو يدلّ على أنه لم يثبت عنه القول بذلك . فعلى هذا تكون المسألة إجماعيّة ، وخلاف ابن إدريس : غير مضرّ به .

خلاصة القول

ثمّ نرجع إلى الكلام في أصل المسألة المبحوث عنها ، فنقول : ظاهر الأخبار ( 5 ) وفتاوى العصابة ( 6 ) اختصاص الحبوة بولد الصلب ؛ لأن المشهور كما عرفت على أن إطلاق الولد لا يتناول ولد الولد . ولم ينقلوا في المسألة خلافاً فيما علمنا . فلو كان في المسألة خلاف للقائل بأن الولد يشمل ولد الولد حقيقة ، وقائل بأن ولد الولد يحبى من تركة جدّه ، لنقل كما نقل الخلاف في مسألة إرث أولاد الأولاد : هل يقتسمون تركة جدّهم تقاسم أولاد الصلب ؛ أو لكلّ نصيب أبيه ؟ وغيرها . فالظاهر أن المسألة اتّفاقيّة ، ولم نظفر بقائل بتعديتها لولد الولد ، ولا محتمل له احتمالًا إلَّا الفاضل : في ( كشف اللثام ) ، حيث قال : ( الظاهر اختصاص ولد الصلب
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 240 . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 290 ( حجريّ ) . ( 3 ) نقل القول الأوَّل وهو الموافق للسيّد رحمه الله في الحدائق الناضرة 12 : 394 ، ونقل القول الثاني في مختلف الشيعة 9 : 28 / المسألة : 1 . ( 4 ) كشف اللثام 2 : 290 ( حجريّ ) . ( 5 ) الوسائل 26 : 97 100 ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ب 3 . ( 6 ) انظر : إرشاد الأذهان 2 : 120 ، مفتاح الكرامة 8 : 134 .
رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 402 | أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي / دار المصطفى ( ص ) لإحياء التراث